التشريعات السورية

516 · المادة 516

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

516

يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.