التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

42

إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: 1/ التجريد المدني. 2/ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية. 3/ الغرامة الجنائية. 4/ المنع من الحقوق المدنية. 5/ نشر الحكم. 6/ إلصاق الحكم. 7/ المصادرة العينية.