42
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: 1/ التجريد المدني. 2/ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية. 3/ الغرامة الجنائية. 4/ المنع من الحقوق المدنية. 5/ نشر الحكم. 6/ إلصاق الحكم. 7/ المصادرة العينية.
التشريعات السورية
42
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: 1/ التجريد المدني. 2/ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية. 3/ الغرامة الجنائية. 4/ المنع من الحقوق المدنية. 5/ نشر الحكم. 6/ إلصاق الحكم. 7/ المصادرة العينية.