729
من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
729
من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.