التشريعات السورية

729 · المادة 729

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

729

من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.