التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

37

الباب الثاني-العقوبات إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1/ الإعدام 2/ السجن المؤبد. 3/ الاعتقال المؤبد. 4/ السجن المؤقت. 5/ الاعتقال المؤقت