التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

38

إن العقوبات الجنائية السياسية هي: 1/ الاعتقال المؤبد. 2/ الاعتقال المؤقت. 3/ الإقامة الجبرية. 4/ التجريد المدني.