التشريعات السورية

559 · المادة 559

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

559

جرائم التهديد 1/ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. 2/ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.