559
جرائم التهديد 1/ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. 2/ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.
التشريعات السورية
559
جرائم التهديد 1/ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. 2/ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.