558
1/ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها. 2/ ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

