التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

202

1/ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل. 2/ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم. 3/ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنه يكوّن جريمة.