التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

201

1/ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. 2/ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.