200
يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبدة أو بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة: إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي: يمكن أن يستبدل الإعدام بالسجن المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة. وأن تستبدل السجن المؤبدة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها. ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.

