التشريعات السورية

752 · المادة 752

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

752

المخالفات التي تمس بالثقة العامة من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.