التشريعات السورية

753 · المادة 753

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

753

من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.