التشريعات السورية

487 · المادة 487

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

487

اهمال واجبات الاسرة إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.