التشريعات السورية

676 · المادة 676

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

676

يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع: أ- إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة. ب- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال. ج- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضراراً بكتلة الدائنين. د- إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.