التشريعات السورية

495 · المادة 495

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

495

1/ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالسجن تسع سنوات. 2/ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.