التشريعات السورية

494 · المادة 494

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

494

يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.