التشريعات السورية

493 · المادة 493

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

493

جرم الفحشاء 1/ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالسجن مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2/ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.