493
جرم الفحشاء 1/ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالسجن مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2/ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
التشريعات السورية
493
جرم الفحشاء 1/ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالسجن مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2/ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.