التشريعات السورية

501 · المادة 501

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

501

من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالسجن تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.