التشريعات السورية

502 · المادة 502

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

502

تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.