التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

97

كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.