التشريعات السورية

513 · المادة 513

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

513

كل امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.