التشريعات السورية

342 · المادة 342

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

342

1/ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به. 2/ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.