308
1/ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2/ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية. 3/ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.

