التشريعات السورية

717 · المادة 717

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

717

يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.