التشريعات السورية

338 · المادة 338

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

338

1/ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. 2/ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.