التشريعات السورية

381 · المادة 381

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

381

انتحال الصفات أو الوظائف من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً يخص به القانون السوري فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.