التشريعات السورية

477 · المادة 477

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

477

1/ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2/ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.