477
1/ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2/ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
التشريعات السورية
477
1/ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2/ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.