688
كل من أقدم عن معرفة: على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة. أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية. أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع. يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

