689
كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها. وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه. يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

