التشريعات السورية

612 · المادة 612

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

612

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية صاحب الحانة أو محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.