التشريعات السورية

424 · المادة 424

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

424

يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.