التشريعات السورية

423 · المادة 423

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

423

كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.