423
كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
423
كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.