التشريعات السورية

260 · المادة 260

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

260

الجرائم الواقعة على أمن الدولة المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.