التشريعات السورية

268 · المادة 268

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

268

1/ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالسجن المؤقت. 2/ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.