التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

46

يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم. ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.