593
الغش 1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع. ب- من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة. ج- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها. د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 208 بالفقرتين الـ 2و 3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقر الثالثة. 2/ وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

