592
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.
التشريعات السورية
592
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.