التشريعات السورية

592 · المادة 592

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

592

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.