التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

89

1/ على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً. 2/ يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.