التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

88

الاخراج من البلاد 1/ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم. 2/ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون. 3/ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.