التشريعات السورية

207 · المادة 207

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

207

1/ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك. 2/ إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.