207
1/ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك. 2/ إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.
التشريعات السورية
207
1/ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك. 2/ إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.