التشريعات السورية

385 · المادة 385

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

385

فك الأختام أو نزع الأوراق أو الوثائق الرسمية 1/ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. 2/ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.