التشريعات السورية

211 · المادة 211

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

211

الاشتراك الجرمي فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.