التشريعات السورية

374 · المادة 374

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

374

1/ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.