التشريعات السورية

375 · المادة 375

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

375

الذم والقدح 1/ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. 2/ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.