التشريعات السورية

556 · المادة 556

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

556

1- يقضى على المجرم بالسجن المؤقتة: أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. 2- يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.