555
الجرائم الوقعة على الحرية 1/ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني واربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.

