التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

9

1/ كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. 2/ على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بها قبل نفاذه.