التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

8

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.