التشريعات السورية

214 · المادة 214

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

214

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.