التشريعات السورية

245 · المادة 245

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

245

يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.